الشيخ السبحاني
59
مناسك الحج وأحكام العمرة
ونحوهما ، وكذا هوامّ جسد سائر الحيوانات ، ولا يجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محل تسقط منه ، بل الأحوط عدم نقلها إلى محل تكون معرضا للسقوط ، والأحوط أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه . ولو قتل هوام الجسد فالأحوط التصدّق بكف من الطعام . 13 . التزيّن المسألة ( 175 ) : يحرم على المحرم - رجلا كان أو امرأة - لبس الخاتم للزينة ، فلو لبسه للاستحباب أو لخاصة فيه - لا للزينة - جاز . المسألة ( 176 ) : لا يجوز الخضاب بالحناء إذا عدّ زينة ، سواء قصدها المستعمل أم لم يقصد ، شريطة أن يبقى أثرها بعد الغسل ، وإلّا فلا يحرم . المسألة ( 177 ) : لو خضب بالحناء قبل الإحرام ، جاز وإن بقي أثرها بعده ، والأحوط تركه إذا بقي أثرها بعد الإحرام . ومثله الخضاب بغير الحناء إذا بقي أثره بعد الإحرام . المسألة ( 178 ) : يجب على المحرم - رجلا كان أو امرأة - الاجتناب عن كل ما يعدّ زينة ، سواء أقصد به الزينة أم لا . المسألة ( 179 ) : لا يجب على المرأة المحرمة خلع ما كانت تعتاد لبسه قبل الإحرام من الزينة ،